السيد محمد سعيد الحكيم
386
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
( مسألة 77 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ( 1 ) . فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 9 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1