السيد محمد سعيد الحكيم
387
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
في الاحتساب المذكور ( 1 ) زائداً على استئذانه في أصل الدفع الذي عرفت أنه الأحوط ( 2 ) . ( مسألة 78 ) : إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه - كالكافر ونحوه - جاز له التصرف فيه من دون إخراج الخمس ، فإن الأئمة ( عليهم أفضل الصلاة والسلام ) قد أباحوا لشيعتهم ذلك ( 3 ) . -