السيد محمد سعيد الحكيم

385

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وعليه فإذا نقله إلى بلد ، لعدم وجود المستحق ( 1 ) ، فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ( 2 ) نعم إذا صح العزل ( 3 ) فلا ضمان عليه .