السيد محمد سعيد الحكيم

316

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 60 ) : إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله ، وقد وهبه إلى شخص آخر ، وجب على المتهب إخراج خمسين ، خمس تمام مال الهبة فوراً ( 1 ) ،