السيد محمد سعيد الحكيم

317

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وخمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة ( 1 ) . وإذا ورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمس تمام المال ( 2 ) لا غير ( 3 ) .