السيد محمد سعيد الحكيم

315

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية ( 1 ) فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي ( 2 ) . وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه ( 3 ) ، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة ، وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة ( 4 ) .