السيد محمد سعيد الحكيم

314

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية ، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت . مثلًا إذا عمر داراً لسكناه بألف دينار ، وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية مائتي دينار ، وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار ( 1 ) وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار ، وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة ، والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً . وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء ( 2 ) أو أقل منه ( 3 ) ،