السيد محمد سعيد الحكيم

313

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإن كان اشتراه من ربح السنة السابقة ( 1 ) - بأن كان لم يربح في سنة الشراء ، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية - وجب عليه إخراج خمسه ( 2 ) .