السيد محمد سعيد الحكيم
312
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
من المؤنة ( 1 ) ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى ، والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ( 2 ) . وكذا الحيوان والغرس وغيرها . أما ما يكون معدوداً من المؤنة - مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة ونحوها - فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه ( 3 ) .