السيد محمد سعيد الحكيم

294

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وكذا إذا دفعه المالك إلى غيره ( 1 ) وفاء لدين ، أو هبة أو عوضاً لمعاملة ( 2 ) ، فإنه ضامن للخمس ( 3 ) . وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل إليه المال ( 4 ) ،