السيد محمد سعيد الحكيم
295
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
لعدم صحة التصرف بالنقل ( 1 ) . وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج . وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب خمس الشجر لا خمس الغصن . فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ( 2 ) ،