السيد محمد سعيد الحكيم

223

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ( 1 ) . كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى مقدار التبرع ، بل يحسب ذلك ( 2 )