السيد محمد سعيد الحكيم

224

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

من الربح الذي صرف في المؤنة ( 1 ) . وأيضاً لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، وإن زاد وجب عليه خمس التفاوت ( 2 ) . وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف ( 3 ) ، بل يجب فيه الخمس . بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً ، لكنه غير متعارف من مثل المالك - مثل عمارة المساجد والإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح ( 4 ) - ففي استثناء ذلك من وجوب