السيد محمد سعيد الحكيم

157

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم ( 1 ) . ويجوز له الاقتصار على الأقل ( 2 ) . وإن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وكانت قيمته في الذمة ( 3 ) .

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية : 60 ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 6 باب : 31 ، 32 من أبواب الصدقة