السيد محمد سعيد الحكيم

158

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

فالحكم كما لو عرف جنسه ( 1 ) ، وإن لم يعرف جنسه وكان مثلياً فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس ( 2 ) . ( مسألة 22 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له ( 3 ) .