السيد محمد سعيد الحكيم
116
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وكذا إذا باعها من مسلم ( 1 ) ، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر ( 2 ) . فإن كان الخمس الأول دفعه من العين ( 3 ) ، كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس
السيد محمد سعيد الحكيم
116
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وكذا إذا باعها من مسلم ( 1 ) ، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر ( 2 ) . فإن كان الخمس الأول دفعه من العين ( 3 ) ، كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس