السيد محمد سعيد الحكيم

117

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

الباقية ( 1 ) ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين . نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف من دون إخراج الخمس ( 2 ) . ( مسألة 17 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ( 3 ) ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ( 4 ) ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، ولو امتنع تخير الولي بين أخذ خمس العين وأخذ أجرته ( 5 ) مع إبقائه بالمصالحة معه