السيد محمد سعيد الحكيم

389

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في العموم لغير النخل سواء من ثمره أم من غيره ( 1 ) ، في الذمة أم معيناً في الخارج ( 2 ) . وفي عموم المنع لثمر غير النخل إشكال . والأظهر الجواز ( 3 ) ، إلا إذا كان بيعها بمقدار