السيد محمد سعيد الحكيم

390

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

منها فالأظهر عدم جوازه ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده ( 2 ) .

--> ( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 7 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 ، 3 ، 1 .