السيد محمد سعيد الحكيم

166

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

كان العمل بنفسه وكان له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال ( 1 ) ، بل يقول : رأس المال مائة ، وعملي يساوي كذا ( 2 ) ، وبعتكها بما ذكر وربح كذا ( 3 ) . وإذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي