السيد محمد سعيد الحكيم
167
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
بعد الأرش ( 1 ) . ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلًا منه ، أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد ( 2 ) .
السيد محمد سعيد الحكيم
167
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
بعد الأرش ( 1 ) . ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلًا منه ، أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد ( 2 ) .