السيد محمد سعيد الحكيم
165
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
كيفية معرفة راس مال السلعة ( مسألة 7 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها ، وجاز له الإخبار بذلك ( 1 ) . أما إذا عمل في السلعة عملًا ، فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة ( 2 ) وربح كذا ، وإن