السيد محمد سعيد الحكيم
157
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
وإذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح ( 1 ) وإن كان يعرفه بعد الحساب . وكذلك الحكم في المواضعة إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة ، فإن المشتري إذا عرف أن الثمن تسعون صح البيع ( 2 ) ، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب .