السيد محمد سعيد الحكيم

158

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في البيع مرابحة إذا كان الشراء بالثمن الموجل ( مسألة 4 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل ( 1 ) فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن ( 2 ) ، على إشكال في كونه حالًا أو مؤجلًا بذلك الأجل ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 25 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 .