السيد محمد سعيد الحكيم

148

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الأجل أو بعده ( 1 ) ، بجنس الثمن أو بغيره ( 2 ) ، مساوياً له أو زائداً عليه أو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب أحكام العقود حديث : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 9 .