السيد محمد سعيد الحكيم

149

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

ناقصاً عنه ( 1 ) ، حالًا كان البيع الثاني أو مؤجلًا ( 2 ) . إلا إذا أشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه ، فإن المشهور البطلان ( 3 ) لكن الأظهر صحة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 8 .