السيد محمد سعيد الحكيم

145

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في جواز تأخير الثمن الحال ( مسألة 3 ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال ، بل مطلق الدين ، بأزيد منه ( 1 ) ، بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخره إلى أجل . وكذا لا يجوز أن يزيد في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 7 من أبواب أحكام الصلح حديث : 1 .