السيد محمد سعيد الحكيم
146
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ( 1 ) . ويجوز عكس ذلك ، بأن يعجل المؤجل بنقصان منه ( 2 ) على وجه الصلح أو الإبراء ( 3 ) ، ولا يصح على وجه بيع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 7 من أبواب أحكام الصلح حديث : 2 .