السيد محمد سعيد الحكيم
189
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 6 ) : المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض ممن يتعلق به ممن يهمه أمره ( 1 ) . فلو لم يكن كذلك ، بل كان على بعض المؤمنين ، فلا إكراه ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 12 من أبواب كتاب الأيمان حديث : 12 .