السيد محمد سعيد الحكيم

190

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فلو باع حينئذٍ صح البيع ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 18 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه حديث : 5 .