السيد محمد سعيد الحكيم

43

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

وهل للثانية ( الحاضنة ) حق في الحاق الطفل بها ، وإن كانت البويضة ليست منها ؟ وهناك ثمة فرض آخر ، وهو : لو أن الزوج واقع الثانية ( الحاضنة ) التي عقد عليها . واتفق أنها حملت منه أيضاً عندئذ سيكون في رحمها جنينان فكيف يميَّز الأول من الثاني ؟ علماً ان العلم الحديث يمكنه تشخيص عائدية كل طفل ، وذلك عن طريق تطابق الأنسجة . ج - لا بأس بذلك ، ويلحق الطفل بالزوجة الأولى صاحبة البويضة ، لا بالحاضنة . أما في الفرض الآخر فكل طفل يلحق بصاحبة البويضة التي تكون منها . ومع الاشتباه لا طريق شرعي للتمييز ، ويجوز الرجوع للطرق العلمية إذا أوجبت العلم بأُم كل من الطفلين . س 19 - إذا كان الزوج والزوجة كلاهما غير قادر على الانجاب بسبب تلف خصية الزوج ، وكذلك تلف مبيض الزوجة ، ولكن رحمها سليم يمكنه احتضان جنين . فهل يحق للزوج وبموافقة الزوجة أخذ حيامن من أخيه أو من أجنبي وإضافتها إلى سائله المنوي الخالي من الحيامن - بواسطة الطبيب‌ثم يتم تخصيب هذا السائل الخليط ببويضة امرأة أجنبية ، ومن ثم زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة ؟ فما هو نظر الشرع الشريف في هذه العملية ؟