السيد محمد سعيد الحكيم

320

فاجعة الطف (أبعادها، ثمراتها، توقيتها)

وحدودها « 1 » ، ورددت الوضوء ، والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها

--> ( 1 ) فإن رسول الله ( ص ) لم يجعل الزكاة على الخيل ، بل نهى عن ذلك . راجع المصنف لعبد الرزاق ج : 4 ص : 33 ، 34 كتاب الزكاة : باب الخيل . التمهيد لابن عبد البر ج : 4 ص : 215 . مع أن عمر فرض الزكاة عليها ، قال حي بن يعلى أنه سمع يعلى قال : « ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى - من رجل فرساً أنثى بمائة قلوص ، فبدا له ، فندم البائع ، فأتى عمر رضي الله عنه ، فقال : إن يعلى وأخاه غصباني فرسي ، فكتب عمر إلى يعلى بن أمية : أن الحق بي . فأتاه ، فأخبره . فقال : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ ! قال : ما علمت فرساً قبل هذه بلغ هذا . قال عمر : فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً ، خذ من كل فرس ديناراً . قال : فضرب على الخيل ديناراً ديناراً » . راجع السنن الكبرى للبيهقي ج : 4 ص : 119 - 120 كتاب الزكاة : باب من رأى في الخيل صدقة ، واللفظ له ، والمصنف لعبد الرزاق ج : 4 ص : 36 كتاب الزكاة : باب الخيل ، والاستذكار لابن عبد البر ج : 3 ص : 238 ، والتمهيد لابن عبد البر ج : 4 ص : 216 ، ونصب الراية ج : 2 ص : 422 - 423 ، والمبسوط للسرخسي ج : 2 ص : 188 ، وغيرها من المصادر الكثيرة . كما فرض الزكاة على القطنية ، وهي العدس والحمص وأشباههما . راجع المصنف لعبد الرزاق ج : 4 ص : 120 كتاب الزكاة : باب الخضر ، ج : 6 ص : 99 كتاب الجهاد : صدقة أهل الكتاب ، والسنن الكبرى للبيهقي ج : 9 ص : 210 كتاب الجزية : باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان ، والمصنف لابن أبي شيبة ج : 3 ص : 88 كتاب الزكاة : في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم ، ومعرفة السنن والآثار ج : 7 ص : 133 ، والاستذكار لابن عبد البر ج : 3 ص : 231 ، 251 ، والتمهيد لابن عبد البر ج : 2 ص : 126 ، وغيرها من المصادر الكثيرة . وفرضها أيضاً على عسل النحل . راجع المصنف لعبد الرزاق ج : 4 ص : 62 كتاب الزكاة : باب صدقة العسل ، والمصنف لابن أبي شيبة ج : 3 ص : 33 كتاب الزكاة : في العسل هل فيه زكاة أم لا ؟ . وكذا على الزيتون . راجع المصنف لابن أبي شيبة ج : 3 ص : 33 كتاب الزكاة : في الزيتون فيه الزكاة أم لا ؟ . وفرضها أيضاً على حلي النساء . راجع المصنف لابن أبي شيبة ج : 3 ص : 44 كتاب الزكاة : في الحلي ، وتلخيص الحبير ج : 6 ص : 19 . كنز العمال ج : 6 ص : 542 ح : 16875 .