السيد محمد سعيد الحكيم

312

فاجعة الطف (أبعادها، ثمراتها، توقيتها)

وسويت بين المناكح « 1 » ، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل فرضه « 2 » ،

--> ( 1 ) الظاهر أنه تعريض بما ورد عن عمر من أنه منع من تزويج ذوات الأحساب إلا من ذوي الحسب . راجع المصنف لعبد الرزاق ج : 6 ص : 152 ، 154 كتاب النكاح : باب الأكفاء ، والمصنف لابن أبي شيبة ج : 3 ص : 466 كتاب النكاح : ما قالوا في الأكفاء في النكاح ، والجرح والتعديل ج : 2 ص : 124 في ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة ، والمغني لابن قدامة ج : 7 ص : 375 . ونهى عن يتزوج العربي الأمة ، المصنف لابن أبي شيبة ج : 3 ص : 466 كتاب النكاح : ما قالوا في الأكفاء في النكاح . ( 2 ) روى جبير بن مطعم أن رسول الله ( ص ) أعطى سهم ذوي القربى إلى بني هاشم وبني المطلب . المصنف لابن أبي شيبة ج : 7 ص : 699 كتاب الجهاد : سهم ذوي القربى لمن هو ؟ . السنن الكبرى للبيهقي ج : 6 ص : 365 كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية . فتح الباري ج : 6 ص : 174 . وقد اختلف الحال بعد وفاة رسول الله ( ص ) ، فقد روى جبير بن مطعم : « أن رسول الله ( ص ) لم يقسم لعبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ( ص ) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ( ص ) كما كان رسول الله ( ص ) يعطيهم ، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم وعثمان من بعده منه » . مسند أحمد ج : 4 ص : 83 حديث جبير بن مطعم ( رضي الله تعالى عنه ) ، واللفظ له . سنن أبي داود ج : 2 ص : 26 كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى . السنن الكبرى للبيهقي ج : 6 ص : 342 كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب سهم ذوي القربى من الخمس . مجمع الزوائد ج : 5 ص : 341 كتاب الجهاد : باب قسم الغنيمة . وغيرها من المصادر الكثيرة . وعن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قال : « لم يعط أهل البيت بعد رسول الله ( ص ) الخمس ولا عمر ولا غيرهما ، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله » . المصنف لابن أبي شيبة ج : 7 ص : 700 كتاب الجهاد : سهم ذوي القربى