السيد محمد سعيد الحكيم

236

فاجعة الطف (أبعادها، ثمراتها، توقيتها)

11 - كما باع معاوية الخمر « 1 » . 12 - وباع سمرة بن جندب الخمر أيضاً ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فقال : « قاتل الله سمرة . ألم يعلم أن رسول الله ( ص ) قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها » « 2 » . 13 - وروى عائذ بن ربيعة حديث وفد بني نمير على النبي ( ص ) . وقال في جملته : « ثم دعا شريحاً ، واستعمله على قومه ، ثم أمره أن يصدقهم ويزكيهم . . . قال : ولم يزل شريح عامل رسول الله ( ص ) على قومه ، وعامل أبي بكر . فلما قام عمر رضي الله عنه أتاه بكتاب رسول الله ( ص ) ، فأخذه فوضعه تحت قدمه ، وقال : لا . ما هو

--> ( 1 ) الرياض النضرة ج : 2 ص : 183 الباب الثالث في مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الفصل الحادي عشر : ذكر ما نقم على عثمان مفصلًا والاعتذار عنه بحسب الإمكان : في مقتله وما يتعلق به . الأوائل للعسكري ص : 130 أول ما وقع الاختلاف من الأمة فخطّأ بعضهم بعضاً حين نقموا على عثمان أشياء نحن ذاكروها . وقد استبدل في بعض المصادر اسم معاوية بفلان راجع تاريخ دمشق ج : 26 ص : 197 في ترجمة عبادة بن الصامت ، وسير أعلام النبلاء ج : 2 ص : 10 في ترجمة عبادة بن الصامت ، ومسند الشاشي ج : 3 ص : 451 ح : 1196 ما روى أبو الوليد عبادة بن الصامت : في ما رواه عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت . ( 2 ) صحيح مسلم ج : 5 ص : 41 كتاب البيوع : باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، واللفظ له . مسند أحمد ج : 1 ص : 25 مسند عمر بن الخطاب ( رضي الله تعالى عنه ) . السنن الكبرى للبيهقي ج : 6 ص : 12 كتاب البيوع : باب تحريم التجارة في الخمر . السنن الكبرى للنسائي ج : 3 ص : 87 كتاب الفروع والعتيرة : النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل ، ج : 6 ص : 342 كتاب التفسير : تفسير سورة الأنعام : قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا . . . . سنن الدارمي ج : 2 ص : 115 كتاب الأشربة : باب في التغليظ لمن شرب الخمر . سنن ابن ماجة ج : 2 ص : 1122 كتاب الأشربة : باب التجارة في الخمر . صحيح ابن حبان ج : 14 ص : 146 كتاب التاريخ : ذكر لعن المصطفى ( ص ) اليهود باستعمالهم هذا الفعل . المصنف لعبد الرزاق ج : 6 ص : 75 بيع الخمر ، ج : 8 ص : 195 كتاب البيوع : باب بيع الخمر . مسند أبي يعلى ج : 1 ص : 178 مسند عمر بن الخطاب . مسند الحميدي ج : 1 ص : 9 . وغيرها من المصادر الكثيرة جداً . وروي في صحيح البخاري ج : 3 ص : 40 كتاب البيوع : باب كم يجوز الخيار ، ج : 4 ص : 145 كتاب بدء الخلق ، إلا إن فيه بدل ( سمرة ) ( فلاناً ) .