السيد محمد سعيد الحكيم

49

أحكام النساء (الخاصة)

فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة وان كان الأولى اختيار السبعة . س 46 - إذا حصرت المرأة وقت العادة في عدد من أيام الشهر وهذا الانحصار يزيد على أيام عادتها كأنها تذكرت ان عادتها خمسة أيام مثلًا وكانت في العشرة الأولى ما حكمها ؟ ج 46 - حكمها الرجوع للتمييز على التفصيل المتقدم في الأجوبة 40 و 41 و 42 و 43 . س 47 - ما حكم الدم المتقطع ؟ مثلًا إذا رأت الدم يومين ثم انقطع