السيد محمد سعيد الحكيم

50

أحكام النساء (الخاصة)

يومين ثم رأت دماً آخر يومين ثم انقطع يوماً واحداً ثم عاد يوماً واحداً وطهرت فما حكم أيام الدم ، وما حكم أيام النقاء المتخلل ؟ ج 47 - إذا كان مجموع الدم ثلاثة أيام أو أكثر ووقع كله في ضمن عشرة أيام لا أكثر كما في مفروض السؤال فالدم بحكم الحيض والنقاء المتخلل بحكم الطهر ، فتعمل اعمال الحائض عندما ترى الدم وتعمل بأعمال الطاهرة إذا انقطع الدم واستبرأت فلم تجد شيئاً من الدم حتى في باطن الفرج ، أما إذا استمر وجود الدم في الباطن بقيت على التحيض حتى تنقى ، وكذلك إذا كانت