السيد محمد سعيد الحكيم

32

أحكام النساء (الخاصة)

وأن لا يزيد على عشرة من أوله لاخره ، وأن لا يقل الفاقد للصفة - المحكوم بعدم كونه حيضا - عن عشرة ، لان أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام . نعم ، لا يضر تخلل الفاقد في ضمن حيضة واحدة وإن كان محكوماً بكونه استحاضة ، كما لو كان الواجد لصفات الحيض متفرقا في ضمن عشرة أيام يبلغ بمجموعه ثلاثة أيام أو يزيد عليها . كما لو رأت يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض ، ثم استمر الفاقد لها . فإنها تجعل ما بصفة الحيض