السيد محمد سعيد الحكيم
33
أحكام النساء (الخاصة)
حيضة واحدة ، والمتخلل بينه استحاضة ، نظير النقاء المتخلل لحيضة واحدة . س 25 - إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عنها بعد اكمال الثلاثة أيام أو يومين أو أكثر ثم رأت الدم ثلاثة أخرى أو أكثر من ثلاثة ما قولكم في هذا الدم والنقاء ؟ ج 25 - ان كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد على عشرة أيام كان مجموع الدمين حيضاً واحداً والنقاء المتخلل بينهما طهر تعمل فيه أعمال الطاهرة .