السيد محمد سعيد الحكيم

90

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

به على الأحوط وجوباً وإلا فهو مخير بين البناء على الأقل أو الأكثر وذلك في غير الوتر فإنه يستأنف فيها على الأحوط وجوباً . مسألة ( 199 ) : إذا شك في جزء أتى به على الأحوط وجوباً إن كان في المحل وإن دخل في ما بعده مضى ولا شيء عليه ولا يجب سجود السهو في النافلة ولو كان أولى . صلاة المسافر : تقصر الصلاة الرباعية في السفر حيث تصلى ركعتين فقط بالشروط التالية : 1 ، 2 - المسافة وهي ثمانية فراسخ ( 46 كم تقريباً ) وقصد السفر إليها . 3 - استمرار القصد للسفر في المسافة دون عدول . 4 - أن لا يكون ناوياً المرور بالوطن ونحوه أو إقامة عشرة أيام أو التردد في ذلك قبل بلوغ المسافة . 5 - أن يكون السفر مباحاً . 6 - أن لا يكون السفر لهذه المسافة كثيراً بمقتضى طبيعة حياته أو عمله كمن يكون عمله السفر كالسائق أو كان السفر مقدمة لعمله كمن يسكن مكاناً ويعمل في مكان آخر ، أو كان له غرض في تكرر السفر كثيراً للزيارة أو الدراسة أو العلاج أو غيرها . مسألة ( 200 ) : من كانت كثرة سفره مقتضى عمله كالسائق ، يكفي في وجوب الاتمام عليه اتخاذه العمل المذكور فيتم في السفرة الأولى . مسألة ( 201 ) : ومن كانت كثرة سفره لداع آخر كالزيارة فاللازم