السيد محمد سعيد الحكيم

91

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مرور معتدٍّ به عرفاً بحيث يصدق أن السفر مقتضى طبيعة حياته ، والأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام في الفترة المشكوكة . 7 - الوصول إلى حد الترخص بحيث يتوارى عن أهل البلد أو لا يسمع أذانهم بصوت الإنسان والأحوط وجوباً الاحتياط مع اختلافهما . وحيث أن الوصول إلى حد الترخص هو مبدأ التقصير فكذلك هو نهايته عند الرجوع من السفر . مسألة ( 202 ) : ينقطع السفر بالمرور بالوطن ويلحق به مقر العمل أو الدراسة لمدة طويلة ونحوهما كما ينقطع بنية الإقامة في مكان ما عشرة أيام وبالبقاء متردداً في مكان واحد ثلاثين يوماً . مسألة ( 203 ) : إذا تمت الشروط فعلى المسافر التقصير ولا تصح صلاته إن لم يفعل ذلك إلا إذا كان جاهلًا بأصل وجوب القصر . وكذلك لا يصح صومه إلا إذا كان يعتقد مشروعية الصوم من المسافر . مسألة ( 204 ) : العبرة في التمام والقصر حال الأداء لا حال الوجوب . فمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ولم يصل حتى وصل البلد مثلًا صلى تماماً ولو وجبت عليه الصلاة وهو في الوطن ولم يصلِّ حتى سافر صلى قصراً . وفي القضاء يراعي آخر الوقت من السفر والإقامة . . ويقضي ما فات وهو مسافر قصراً ولو في الحضر وما فات وهو مقيم تماماً ولو في السفر . مسألة ( 205 ) : يتخير المكلف في أربعة مواضع بين القصر والتمام إذا كان مسافراً وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما تحت القبة الشريفة لا أكثر . مسألة ( 206 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير . وتسقط في السفر نافلة الظهرين دون غيرها .