السيد محمد سعيد الحكيم

80

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

صلاة القضاء : يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو غير ذلك أو لكونها فاسدة لفقد جزء أو شرط مستلزم لبطلانها . مسألة ( 159 ) : لا يجب قضاء ما فات الصبي أو المجنون أو المغمى عليه أو الكافر الأصلي أو الحائض والنفساء . والأحوط وجوباً للمرتد أن يقضي بعد توبته . مسألة ( 160 ) : يجب على السكران القضاء إذا كان السكر بسببه . ويستحب مؤكداً قضاء النوافل اليومية الراتبة . مسألة ( 161 ) : يجب الترتيب في القضاء إذا كانت الفوائت مرتبة كالظهر والعصر من يوم واحد وإلّا لم يجب الترتيب فمن فاتته الصلاة في عدة أيام يمكن له أن يقضي صبحاً بعددها ثم ظهراً بعددها كذلك وهكذا . وإن كان الأولى الترتيب . مسألة ( 162 ) : لا يشرع لذوي الأعذار الموجبة لنقص الطهارة القضاء أثناء العذر الا مع اليأس من ارتفاعه ، ويجوز مع رجاء استمراره ، فان صادف استمراره أجزأ وإلّا أعاد . النيابة : لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الأحياء في الواجبات إلّا في الحج مع الاستطاعة والعجز عن المباشرة ويجوز التبرع والنيابة في جملة من المستحبات . أما الأموات فيجوز التبرع والنيابة عنهم في الواجبات والمستحبات . مسألة ( 163 ) : يشترط في النائب العقل والإيمان ، والأحوط