السيد محمد سعيد الحكيم
81
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
وجوباً عدم اجزاء عمل المستضعف الذي لا يُقر بالولاية ولايجحدها . مسألة ( 164 ) : يجب على ولي الميت - الوارث الذكر - أن يقضي ما فات الميت من صلاة أو صيام لعذر أو تسامحاً ما لم يكن تركه للقضاء تهاوناً وتمرداً . وإذا تعدد الولي وجب عليهم القضاء كفائياً ويسقط بالتبرع أو النيابة منهم أو من غيرهم . مسألة ( 165 ) : كل عمل تصح فيه النيابة يشرع الاستئجار له ولكن لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل بتحقق العمل . صلاة الجماعة : وهي من المستحبات الأكيدة في الصلاة اليومية وصلاة الآيات وتستحب في صلاتي الاستسقاء والعيدين . ولا تشرع في النوافل . وأقل عدد تنعقد به في غير الجمعة والعيدين اثنان ولا بأس أن يكون المأموم امرأة أو صبياً . ويشترط للدخول في الجماعة نية المأموم الإئتمام ولا يمنع ذلك كون صلاة الإمام مختلفة مع صلاة المأموم ما دام كلاهما يومية ويجوز العدول من الإئتمام إلى الانفراد اختياراً ولا يجوز الانتقال أثناءها من إمام إلى آخر إلّا أن يطرأ على الإمام الأول شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة كالحدث وغيره . مسألة ( 166 ) : لابدّ في إدراك الجماعة من إدراك الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل التسليم فله أن يكبر قائماً ويلتحق بالإمام في أي جزء لكن لا تحسب له ركعة إلا بإدراك الإمام قبل الركوع أو في أثنائه والأحوط وجوباً مع إدراك الإمام في التشهد الأول فإنه يكبر قائماً ولا يجلس فإذا قام الإمام للركعة الثالثة تابعه . أما إذا أراد الإئتمام بشخص منفرد فلا يدخل معه إلّا