السيد محمد سعيد الحكيم
26
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
حكم الوضوء : مسألة ( 8 ) : يجب الوضوء مقدمة لكل عبادة واجبة تتوقف عليه كالصلاة الواجبة والطواف الواجب . ويستحب بنية الكون على الطهارة . شرائط الوضوء : 1 - إطلاق الماء . 2 - طهارة الماء : فلا يجوز الوضوء بالماء النجس ولا بالماء الطاهر إذا كان موضع الوضوء نجساً . 3 - ان لا يكون مستعملًا في رفع الحدث الأكبر . 4 - النية : وتتقوم بالقصد وكونه متقرباً به إلى الله سبحانه وتعالى ولازم ذلك عدم وقوعه بوجه محرّم إذا التفت المكلف إلى ذلك . ولوقوع الوضوء بالوجه المحرم صور : أ - أن يكون الإناء ذهباً أو فضة . ب - أن يلزم من الوضوء الوقوع في ضرر يحرم إيقاع النفس فيه . ج - أن يلزم من الوضوء التصرف في المغصوب أما لكون الماء أو إنائه مغصوباً أو لكون المكان كذلك . 5 - المباشرة . 6 - الموالاة . 7 - الترتيب .