السيد محمد سعيد الحكيم
27
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
مسائل : مسألة ( 9 ) : الأحوط وجوباً غسل شيء مما خرج من الحد لإحراز استيعاب الغسل لما دخل في الحد . مسألة ( 10 ) : تجب إزالة الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة ، ولا يصح الوضوء مع وجود الحاجب . مسألة ( 11 ) : لا يجب الدلك في غسل الوضوء بل يكفي وصول الماء واستيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم . قواعد هامة : 1 - من تيقن سبق الحدث وشك في أنه تطهر منه بنى على الحدث . 2 - من تيقن سبق الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة . 3 - من شك في الطهارة أثناء الصلاة قطعها وتطهر واستأنف الصلاة . 4 - من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة اعتبرها صحيحة وتطهر لما بعدها من الصلوات ولغيرها من الغايات . 5 - إذا شك أثناء الوضوء في جزء منه تداركه . 6 - إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه بنى على الصحة .