السيد محمد سعيد الحكيم
245
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
مسائل في الديات تعريف : الدية هي المال المفروض تداركاً للجناية على النفس والبدن ومن أهم المسائل ما يلي : مسألة ( 501 ) : الجناية على أنحاء ثلاثة : 1 - العمد : وهو قصد الجناية ولو بفعل ما لا يحققها عادة أو فعل ما يحققها عادة وإن لم يقصدها . 2 - شبه العمد : وهو قصد إصابة المجني بما لا يوجب الجناية عادة ومن دون قصدها . 3 - الخطأ المحض : وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني كرميه كلباً فيصيب إنساناً . مسألة ( 502 ) : جناية العمد تقتضي القصاص إن تمت شروطه المشروحة في مظانها ولا ينتقل منها إلى الدية إلّا برضى الطرفين الجاني والمجني عليه أو وليه وقد يتم التصالح بينهما على أكثر من الدية أو أقل أو على أي وجه خاص فاللازم العمل بالصلح . أما جناية شبه العمد فتقتضي الدية من مال الجاني نفسه وجناية الخطأ المحض تقتضي الدية وتثبت على عاقلة الجاني وهم الرجال من عشيرته . وتؤدى دية الجناية العمد في سنة أما شبه العمد والخطأ المحض ففي