السيد محمد سعيد الحكيم
246
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
ثلاث سنوات . مسألة ( 503 ) : دية قتل المسلم إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار ذهب أو عشرة آلاف درهم فضة أو مائتا حلة على تفصيل في الجميع يطلب من مظانه . ودية المرأة نصف دية الرجل وإذا كان القتل في مكة أو في الأشهر الحرم غلظت الدية بزيادة الثلث . مسألة ( 504 ) : دية ولد الزنى ثمانمائة درهم إن كان رجلًا والنصف إن كان امرأة إذا كان الزنا بعلم الأبوين معاً أما في حال الشبهة من أحدهما فدية كاملة . مسألة ( 505 ) : دية الجنين إذا كسي العظم لحماً قبل ولوج الروح والميت - إذا قطع رأسه أو نحوه - عشر الدية المتقدمة إلّا إذا كان من الزنى فتقدر بالدراهم فقط . مسألة ( 506 ) : دية كلب الصيد المعلم أربعون درهماً وإن كان للحراسة فعلى القاتل قيمته ولا ضمان لبقية الكلاب والخنازير إلّا إذا كانت لذمي ملتزم بشروط الذمة . مسألة ( 507 ) : من جنى على دابة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبها عشر قيمتها ومن فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه . وفي غير ذلك قيمة المثل مع التلف وأرش النقص مع العيب .