السيد محمد سعيد الحكيم

231

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب الأطعمة والأشربة وفيه فصول : الفصل الأول : فيما يحرم من الحيوان بالأصل : يحرم حيوان البحر إلّا ما له قشر يمكن أن ينفصل عنه كفلس السمك وقشر الروبيان . وإذا شك فيه فهو حرام أيضاً . ويحرم من حيوان البر كل ذي ناب وكل سبع وإن لم يكن ذي ناب وهو ما يفترس الحيوان ويأكل اللحم . كما يحرم المسوخ كالقردة ونجس العين وما يسكن باطن الأرض كالقنفذ والحية . وتحل النعم الثلاث الإبل والبقر والغنم كما تحل النعم الوحشية كالبقر واليحامير والظباء وغيرها . أما الطير فتحرم سباعها وهي ما تفترس وتأكل اللحم كالصقر كما يحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أثناء الطيران ويحرم من الطير أيضاً ما كان من نوع الخفاش والغراب وما كان من سنخ الحشرات إلّا الجراد دون الدبا . ويحل كل ذي حوصلة أو قانصة أو صيصية .