السيد محمد سعيد الحكيم
232
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الفصل الثاني : فيما يحرم من الحيوان بالعارض وهو أمور 1 - الحيوان الجلّال ، وهو الذي يتغذى مدة معتداً بها على عذرة الإنسان لا يخلط معها غيرها إلّا نادراً أما في حالة خلطها بغيرها بمقدار معتد به فليس هو من الجلّال المحرم . ويستبرأ الحيوان الجلّال ويرتفع التحريم بمنعه عن العذرة وإطعامه غيرها مدة معتداً بها وقد حددت بأربعين يوماً في الإبل وعشرين في البقر وعشرة في الشاة وخمسة في البطة ويوم وليلة في السمك . 2 - الجدي بل على الأحوط وجوباً مطلق الحيوان الذي يرتضع من خنزيرة مدة معتداً بها يستبرأ بحبسه عن الخنزيرة وإرضاعه من حيوان من سنخه أو علفه علفاً طاهراً سبعة أيام . 3 - البهيمة التي يطأها الرجل بل حتى الصبي على الأحوط وجوباً . ويلحق بها على الأحوط وجوباً كل حيوان موطوء ذكراً كان أم أنثى حتى الطير . وهذه لا تستبرأ فإن كانت مما يطلب ظهره للركوب كما في الحمير بيعت في بلد أخرى لا يعرف فيها الواطىء وإن كانت مما يطلب لحمه ذبحت وحرقت وفي الحالتين يغرم الواطىء ثمنها وتكاليف إخراجها . مسألة ( 458 ) : إذا حرم الحيوان بهذه الأمور حرم نسله ولكن في الجلال يبنى تحريم نسله وبيضه على الاحتياط وجوباً .