السيد محمد سعيد الحكيم

227

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب الصيد والذباحة أولًا في الصيد وفيه فصلان : الفصل الأول : في صيد ما له نفس سائلة ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع ويلحق به الأهلي إذا توحش وامتنع ، وصيده إما بالكلب والأحوط وجوباً بغير الأسود الشديد السواد ولا يحل صيد غيره من الحيوانات كالصقر ويشترط فيه أن يكون مُعلّماً يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإن يكون مرسلًا من الصائد . وأما بالسلاح شريطة أن يكون شائكاً كالرمح والسهم والطلقات النارية المحددة الطرف أو قاطعاً كالسيف ، ويشترط في حلية الصيد بهما إسلام الصائد وتسميته وقصد الصائد للصيد قبل حدوث الصيد واستناد موت الصيد بجرحه بآلة الصيد وأن لا يكون الصيد في الحرم وأن لا يكون الصائد محرماً وأن لا يدركه الصائد حيا وإلّا لزم تذكيته . الفصل الثاني : في صيد ما ليس له نفس سائلة ويختص هنا بالجراد والسمك . فذكاة الجراد أخذه حياً فإن مات قبل ذلك حرم . وأما السمك فتذكيته إخراجه من الماء حياً أو أخذه بعد نضوب