السيد محمد سعيد الحكيم

228

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الماء عنه حياً أو أخذه بعد خروجه من الماء حياً أيضاً وقد يكون ذلك باليد أو بشبكة منصوبة له ونحو ذلك . ولا يشترط في الآخذ الإسلام ولا التسمية ولا غير ذلك لكنه إذا أخذ من يد الكافر لا يحكم بحليته إلّا أن يعلم أنه أخذه حياً أو أنه أخذه من يد مسلم . ثانياً في الذبح والنحر : كل حيوان له نفس سائلة غير الكلب والخنزير قابل للتذكية بالذبح أو النحر حسب نوعه ويكون طاهراً ولا يكون ميتة نجسة لكنه لا يجوز أكله إن لم يكن محلل الأكل . وهنا فصلان : الفصل الأول : في كيفية الذبح والنحر لابد في الذبح أن يكون من الأمام وأن يقطع الأعضاء الأربعة وهي الحلقوم ( مجرى الهواء ) والمريء ( مجرى الطعام والشراب ) والودجان ( مجرى الدم ) ولا يكفي الشق . ولا يتحقق الذبح إلّا إذا كان من تحت الجوزة حيث تبقى في جانب الرأس . والأحوط وجوباً أن لا يقطع رأس الحيوان ولا ينخع قبل موته وإن لم تحرم بذلك وتختص الإبل بالنحر وذلك أن تطعن في لبتها بسلاح شائك كالرمح والحربة والسكين .